الاثنين، 25 مارس 2013

محكمة القضاء الإداري تنظر قضايا نبيل رجب والعفو الرئاسي عن ضحايا المحاكمات العسكرية




تحديث: 6/4/2013 
 قررت محكمة القضاء الإداري بجلسة 26 مارس 2013  تأجيل نظر الطعن على قرار المدعي العام العسكري بعدم نشر أسماء المحاكمين عسكريا من المدنين المشمولين بالعفو الشامل بموجب القانون قم 89 لسنة 2012 لجلسة 14/5/2013 للإطلاع بعد أن قدم محامو الحكومة رد من المدعي العام العسكري بأنه بعد قرارات العفو الصادرة من رئيس الجمهورية بناء على لجنة الحرية الشخصية - المشكلة بالقرار 5 لسنة 2012 - لا يوجد  محاكمين عسكرياً من المدنيين قاموا بمناصرة الثورة.
كما قررت المحكمة بذات الجلسة تأجيل الطعن على قرار إدارج المدافع عن حقوق الإنسان البحريني نبيل رجب على قوائم الممنوعين من الدخول لجلسة 25/6/2013 للإطلاع وذلك بعد أن قدم محامو الحكومة مستندات جديدة فى القضية تفيد بإدراج نبيل رجب على قوائم الترقب والوصول ورفع أسمه من قوائم الممنوعين من الدخول.

القاهرة 25/3/2013
تنظر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء 26 مارس دعوتين قضائيتين أقامها قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تنظر الدائرة الأولي أفراد الجلسة الثالثة  الطعن رقم 61159 لسنة 66 قضائية والمقام نيابة عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني" نبيل رجب" طعنا على إدراج أسمه على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.
ويذكر أن محامو الحكومة قد تقدموا بجلسة 22/1/2013 بما يفيد عدم إدراج أسم نبيل رجب ضمن قوائم الممنوعين من الدخول، وذكرت الوثيقة الصادرة عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزراة الداخلية " أنه وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أفاد بأن البحريني المذكور غير مدرج على قوائم الممنوعين من دخول البلاد"، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم للإطلاع والرد.
على نحو متصل تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري أيضا الجلسة الثانية من الطعن الذى أقامه محامو قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية نيابة عن أحد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، طعنا على قرار المدعى العام العسكري السلبي بالامتناع عن نشر كشفا بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً لنص المادة الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 وذلك فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد طلب محامو الحكومة فى جلسة 22/1/2013 تأجيل الطعن للرد من قبلهم وهو ما استجابت له المحكمة وحددت للطعن الذى يحمل رقم 6846 لسنة 67 قضائية جلسة الغد لنظره.

للمزيد طالع

 ضحايا المحاكمات العسكرية والمعارض البحريني نبيل رجب أمام القضاء الإداري


دعوة لحضور الصالون الثقافي للجماعة الوطنية بالقاهرة





صالون الجماعة الوطنية بالقاهرة

المكان: التحرير لاونج  5 شارع البستان – معهد جوته – وسط البلد – القاهرة
الزمان: الخميس 28 مارس
المدة: ساعتين من 6م إلى 8 م

" الحرية كمفهوم ثوري وحقوقي"

كلنا بنحلم  بالحرية وكانت واحدة من شعارات ثورتنا  ومبادئها، ولكن كل منا يحمل مفهومه الخاص عن الحرية، فمن كتب الدستور الحالي له مفهوم، ومن يكافح لاستمرار الثورة له مفهوم، ولكن ما هو مفهوم الحرية التى نادت به ثورتنا وعلاقتها بحقوق الإنسان.

لذلك تدعوكم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة لأولي جلسات صالونها الثقافي والذى سيستضيفه "تحريرلاونج" يوم الخميس الموافق 28 مارس 2013 فى تمام الساعة السادسة والذي سيقام تحت عنوان "الحرية كمفهوم حقوقي ثوري" وذلك ضمن فاعليات ونشاطات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة لزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وإيجاد تحركات شعبية سلمية للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم لتحقيق أهداف الثورة المصرية التي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.
جدير بالذكر أنه سيتم إقامة الصالون الثقافي للجماعة الوطنية بشكل دوري وثابت في الخميس الأخير من كل شهر وسيعلن عنه تباعا من خلال وسائل التواصل المجتمعي للجماعة الوطنية.
 للتواصل مع الجماعة الوطنية ومتابعة فاعلياتها.

الثلاثاء، 19 مارس 2013

محكمة الجنايات تقضي بالحبس فى واقعة هتك عرض طالبة بجامعة القاهرة

الصورة من موقع المصري اليوم

حكمت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 3 جنايات بجلستها المنعقدة اليوم بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الكائنة بجوار مديرية أمن القاهرة، في القضية رقم 15842 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الجيزة والمقيدة برقم 4590 لسنة 2012 كلى جنوب الجيزة بمعاقبة المتهمين:
1ـ أيمــن حلمـــى فهمـــى مصطــــفى.
2ـ محمود أبو الفتوح رجب اسماعيل.  
بالحبس أسبوعين لكل منهما مع إلزامهما المصاريف الجنائية عن واقعة هتك عرض طالبة بكلية الصيدلة، بجامعة القاهرة.
وقد مثل المتهمين أمام المحكمة كما مثلت المجني عليها وشاهدة الإثبات لسماع شهادتهما بخصوص الواقعة وقد حضر محامو القسم القانوني بالجماعة الوطنية بجلسة اليوم للدفاع عن المجني عليها "المدعية بالحق المدني" ومتابعة إجراءات المحاكمة.
وقدم محامو القسم القانوني مذكرة بطلباتهما في الدعوى المدنية تأسيسا على وجود خطأ من المتهمين تمثل في أركان جريمة هتك العرض والذي سبب ضررا للمجني عليها بقصدهم خدش حيائها وإنتهاك خصوصية جسدها وسلامته وأن علاقة السببية لم تنقطع فيما بين الخطأ والضرر لعدم وجود حالة الضرورة التي اختلق دفاع المتهم تصورا لها في محاولة منه لنفي القصد الجنائي بوجود خطر محدق أدى لوقوع الجريمة من المتهمين في إشارة منه إلى محاولة المتهمين تفادي سيارة مسرعة داخل الحرم الجامعي مما سبب إعتدائهما الجنسي على المجني عليها.
وفي إطار هذا الحكم وتعليقا عليه فإن الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان تبدي إستغرابها من تقدير المحكمة للجرم الأخلاقي الذي وقع من المتهمين وإنزالها عقوبة عليهما هي في الحقيقة أخف من التكييف القانوني لما ارتكباه على حد تعريف المشرع في قانون العقوبات بالمادة 268 فقرة 1 بأنه: "(( كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع )).
وأن منطوق هذا الحكم لا يناسب وصف التهمة الوارد بأمر الإحالة بل ينطوي على استعمال الرأفة مع المتهمين بأكثر مما قرره نص المادة 17 من قانون العقوبات التي تنص على:
((يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور)).
ولا تجد الجماعة الوطنية تبريرا يشفع للمحكمة في أن تنتقص من العقوبة ووصف الجريمة  إلى هذا الحد خاصة وأن الأركان المادية والمعنوية ثابتة بما لا يدع مجالا للشك في إيقاع ما قرره القانون وتطبيق مبدأ العدالة والإنصاف.
وأن هذا الحكم لا يعد كافيا لخلق الردع العام لدى المجتمع وليس مؤثرا في تحقيق التوازن الأخلاقي في أوساطه وأن هذا المنهج القضائي يضع تذرعا لكل من تسول له نفسه إنتهاك أعراض بنات الوطن وسيداته دون مخافة من أن يكون عرضة للعقاب لتظل حالة اللامسئولية هي الحاكمة في بلد كان فجر حضارته وثورته ضميرا منيرا للعالمين.

للاطلاع على مذكرة القسم القانوني إضغط هنا
 للمزيد طالع: