الثلاثاء، 19 مارس 2013

محكمة الجنايات تقضي بالحبس فى واقعة هتك عرض طالبة بجامعة القاهرة

الصورة من موقع المصري اليوم

حكمت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 3 جنايات بجلستها المنعقدة اليوم بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الكائنة بجوار مديرية أمن القاهرة، في القضية رقم 15842 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الجيزة والمقيدة برقم 4590 لسنة 2012 كلى جنوب الجيزة بمعاقبة المتهمين:
1ـ أيمــن حلمـــى فهمـــى مصطــــفى.
2ـ محمود أبو الفتوح رجب اسماعيل.  
بالحبس أسبوعين لكل منهما مع إلزامهما المصاريف الجنائية عن واقعة هتك عرض طالبة بكلية الصيدلة، بجامعة القاهرة.
وقد مثل المتهمين أمام المحكمة كما مثلت المجني عليها وشاهدة الإثبات لسماع شهادتهما بخصوص الواقعة وقد حضر محامو القسم القانوني بالجماعة الوطنية بجلسة اليوم للدفاع عن المجني عليها "المدعية بالحق المدني" ومتابعة إجراءات المحاكمة.
وقدم محامو القسم القانوني مذكرة بطلباتهما في الدعوى المدنية تأسيسا على وجود خطأ من المتهمين تمثل في أركان جريمة هتك العرض والذي سبب ضررا للمجني عليها بقصدهم خدش حيائها وإنتهاك خصوصية جسدها وسلامته وأن علاقة السببية لم تنقطع فيما بين الخطأ والضرر لعدم وجود حالة الضرورة التي اختلق دفاع المتهم تصورا لها في محاولة منه لنفي القصد الجنائي بوجود خطر محدق أدى لوقوع الجريمة من المتهمين في إشارة منه إلى محاولة المتهمين تفادي سيارة مسرعة داخل الحرم الجامعي مما سبب إعتدائهما الجنسي على المجني عليها.
وفي إطار هذا الحكم وتعليقا عليه فإن الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان تبدي إستغرابها من تقدير المحكمة للجرم الأخلاقي الذي وقع من المتهمين وإنزالها عقوبة عليهما هي في الحقيقة أخف من التكييف القانوني لما ارتكباه على حد تعريف المشرع في قانون العقوبات بالمادة 268 فقرة 1 بأنه: "(( كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع )).
وأن منطوق هذا الحكم لا يناسب وصف التهمة الوارد بأمر الإحالة بل ينطوي على استعمال الرأفة مع المتهمين بأكثر مما قرره نص المادة 17 من قانون العقوبات التي تنص على:
((يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور)).
ولا تجد الجماعة الوطنية تبريرا يشفع للمحكمة في أن تنتقص من العقوبة ووصف الجريمة  إلى هذا الحد خاصة وأن الأركان المادية والمعنوية ثابتة بما لا يدع مجالا للشك في إيقاع ما قرره القانون وتطبيق مبدأ العدالة والإنصاف.
وأن هذا الحكم لا يعد كافيا لخلق الردع العام لدى المجتمع وليس مؤثرا في تحقيق التوازن الأخلاقي في أوساطه وأن هذا المنهج القضائي يضع تذرعا لكل من تسول له نفسه إنتهاك أعراض بنات الوطن وسيداته دون مخافة من أن يكون عرضة للعقاب لتظل حالة اللامسئولية هي الحاكمة في بلد كان فجر حضارته وثورته ضميرا منيرا للعالمين.

للاطلاع على مذكرة القسم القانوني إضغط هنا
 للمزيد طالع:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق